الجريدة الرسميةالعدد 388ص 1586 أيار 1933
أ- يحق لمن ظهر اسمه في جدول التوزيع ان يعترض عليه اما على الاساس انه غير متصرف بأرض ما في القرية او ان الضريبة
المرتبة عليه في الجدول اكثر من المبلغ الذي يجب ان يكون مكلفاً به بالنسبة الى ما هو متصرف فيه من الاراضي.
ب- تقدم الاعتراضات على جدول التوزيع باستدعاء الى اكبر موظف اداري خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تعليق الجدول في القرية.
ج- تنظر في الاعتراضات على جدول التوزيع لجنة استئنافية مؤلفة برئاسة المتصرف او من يقوم مقامه ومن موظف يعينه رئيس
الوزراء وعضو آخر ينتخبه المجلس الاداري من بين اعضائه وعلى هذه اللجنة ان تقوم بمهمتها في القرية او منزل العشيرة
ذات العلاقة ويكون قرارها قطعياً.
د- اذا ظهر للجنة الاستئنافية عند النظر في اعتراض ما ان المعترض ليس متصرفاً بأرض في القرية وان المتصرف بها شخص
آخر فعليها ان تبلغ ذلك الشخص ان يبين اعتراضه خلال اسبوع واحد وبعدئذ تقرر فرض الضريبة على المتصرف.
اما اذا لم يكن هنالك من يكلف بالضريبة بدلاً من الشخص المرفوع اسمه فيوزع مقدار تلك الضريبة على المتصرفين الآخرين
بنسبة ما هم متصرفون فيه من الاراضي.
هـ- وكذلك اذا ظهر للجنة الاستئنافية عند النظر في اعتراض ما ان مقدار الضريبة المرتبة على المعترض في جدول التوزيع
اكثر من المبلغ الذي يجب ان يكون مكلفاً به بالنسبة لما هو بتصرفه من الاراضي فيوزع حينئذ ذلك المبلغ الذي تنزله عن
المعترض على المتصرفين الاخرين بنسبة ما هو بتصرفهم من الاراضي.
و- بعد ان تبت اللجنة الاستئنافية في جميع الاعتراضات وتصحح جدول التوزيع وفاقاً لمقرراتها تصدق ذلك الجدول نهائياً
وتحيله على المحاسب.