التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من نظام في اصول المحاكم رسوم المحاكم رقم 810 لسنة 1933

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 374، ص 515
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 374ص 5151 كانون الثاني 1933

ان احكام المادة (27) من النظام في اصول المحاكم المتعلق برسوم المحاكم المنشور في العدد (221) من الجريدة الرسمية حسبما تعدلت لا تسري على اية قضية تؤخذ فيها الشهادة بطريق الاستنابة بمقتضى الاتفاق المعقود بين فلسطين وشرق الاردن والموقع عليه في القدس في اليوم الخامس والعشرين من شهر شباط سنة 1929 وفي عمان في اليوم السادس من شهر اذار سنة 1929 المتعلق باخذ الشهادة بطريق الاستنابة

الإحالة

المادة 1 من نظام في اصول المحاكم رسوم المحاكم رقم 810 لسنة 1933 (الجريدة الرسمية، العدد 374، ص 515)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية