نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام صادر بموجب قانون وقاية النبتات لسنة 1927 رقم 807 لسنة 1933
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 399، ص 327
- نُشر
- 2 أيلول 1933
- المواد
- 2
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام صادر بموجب قانون وقاية النبتات لسنة 1927 رقم 807 لسنة 1933 (الجريدة الرسمية، العدد 399، ص 327)
حياة القانون
نظام صادر بموجب قانون وقاية النبتات لسنة 1927 غير ساري
رقم 807 لسنة 1933 · مادتان
الجريدة الرسمية، العدد 399، ص 327، نُشر في 2 أيلول 1933
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1933 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
قانون وقاية النبات
رقم 119 لسنة 1927غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026
المواد 2
المادة 1
اولا-
يسمح بادخال شجيرات الياسمين والورد من سوريا الى شرق الاردن اذا ثبت انها خالية المرض بعد فحصها.
المادة 2
ثانيا -
يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
اسأل مساعدك عن نظام صادر بموجب قانون وقاية النبتات لسنة 1927.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.