التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام داء الكلب رقم 802 لسنة 1933

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 375، ص 16
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 375ص 1616 كانون الثاني 1933

كل كلب او قطة او قرد عض انساناً ما يجب وضعه في احد الاقفاص التي انشأها المجلس البلدي فاذا عض حيوان آخر انساناً يحجز على حدة في اسطبل او مكان آخر يوافق عليه ويحفظ تحت نظارة طبيب الحكومة البيطري او طبيب البلدية البيطري على مسؤولية ونفقة صاحبه لمدة عشرة ايام.

الإحالة

المادة 11 من نظام داء الكلب رقم 802 لسنة 1933 (الجريدة الرسمية، العدد 375، ص 16)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية