التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تعين مأمور جمرك المفرق مفتش نبات رقم 801 لسنة 1933

غير ساري
المواد
2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تعين مأمور جمرك المفرق مفتش نبات رقم 801 لسنة 1933 (الجريدة الرسمية، ص 16)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام تعين مأمور جمرك المفرق مفتش نبات غير ساري

رقم 801 لسنة 1933 · مادتان

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1933 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون وقاية النبات رقم 119 لسنة 1927غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 2

المادة 1

اعين مأمور جمرك المفرق مفتش نبات.

المادة 2

يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اسأل مساعدك عن نظام تعين مأمور جمرك المفرق مفتش نبات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية