نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تعين مأمور جمرك المفرق مفتش نبات رقم 801 لسنة 1933
غير ساري
- المواد
- 2
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تعين مأمور جمرك المفرق مفتش نبات رقم 801 لسنة 1933 (الجريدة الرسمية، ص 16)
حياة القانون
نظام تعين مأمور جمرك المفرق مفتش نبات غير ساري
رقم 801 لسنة 1933 · مادتان
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1933 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
قانون وقاية النبات
رقم 119 لسنة 1927غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026
المواد 2
المادة 1
اعين مأمور جمرك المفرق مفتش نبات.
المادة 2
يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
اسأل مساعدك عن نظام تعين مأمور جمرك المفرق مفتش نبات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.