التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام في اصول المحاكم اصول المحاكمات الجزائية رقم 805 لسنة 1933

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 374، ص 5
نُشر
1 كانون الثاني 1933
المواد
1
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام في اصول المحاكم اصول المحاكمات الجزائية رقم 805 لسنة 1933 (الجريدة الرسمية، العدد 374، ص 5)

المصدر الرسمي ↗

المواد 1

المادة 1

اذا تخلف الظنين عن حضور اية جلسة اثناء المحاكمة الجارية في دعوى جزائية لدى اية محكمة وقررت المحكمة السير في الدعوى غيابياً ثم حضر الظنين في جلسة اخرى وقدم عذراً مشروعاً بعدم حضوره فعلى المحكمة ان تقبله في الجلسة وتعلمه بالاجراءات التي جرت …

اسأل مساعدك عن نظام في اصول المحاكم اصول المحاكمات الجزائية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية