نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام في اصول المحاكم اصول المحاكمات الجزائية رقم 805 لسنة 1933
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 374، ص 5
- نُشر
- 1 كانون الثاني 1933
- المواد
- 1
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام في اصول المحاكم اصول المحاكمات الجزائية رقم 805 لسنة 1933 (الجريدة الرسمية، العدد 374، ص 5)
المواد 1
المادة 1
اذا تخلف الظنين عن حضور اية جلسة اثناء المحاكمة الجارية في دعوى جزائية لدى اية محكمة وقررت المحكمة السير في الدعوى غيابياً ثم حضر الظنين في جلسة اخرى وقدم عذراً مشروعاً بعدم حضوره فعلى المحكمة ان تقبله في الجلسة وتعلمه بالاجراءات التي جرت …
اسأل مساعدك عن نظام في اصول المحاكم اصول المحاكمات الجزائية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.