التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من نظام في اصول المحاكم اصول المحاكمات الجزائية رقم 805 لسنة 1933

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 374، ص 5
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 374ص 51 كانون الثاني 1933

اذا تخلف الظنين عن حضور اية جلسة اثناء المحاكمة الجارية في دعوى جزائية لدى اية محكمة وقررت المحكمة السير في الدعوى غيابياً ثم حضر الظنين في جلسة اخرى وقدم عذراً مشروعاً بعدم حضوره فعلى المحكمة ان تقبله في الجلسة وتعلمه بالاجراءات التي جرت في غيابه وتكرر هذه الاجراءات في حضوره اذا رأت المحكمة ان ذلك ضروري لتحقيق العدالة.

الإحالة

المادة 1 من نظام في اصول المحاكم اصول المحاكمات الجزائية رقم 805 لسنة 1933 (الجريدة الرسمية، العدد 374، ص 5)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية