الجريدة الرسميةالعدد 382ص 7716 آذار 1933
بالنظر لما ابانه مدير الزراعة والحراج من ضرورة لوضع الحراج والغابات الخصوصية في لواء عجلون تحت اشراف وحماية دائرة
ا لزراعة والحراج
انا رئيس وزراء حكومة شرق الاردن
عملا بالسلطة المخولة لي في المادة 38 من قانون الحراج والغابات لسنة1927 امر بوضع النظام الاتي موضع العمل والتنفيذ
الى حين اصدار نظام اخر يلغيه
اولا: توضع تحت حماية واشراف دائرة الزراعة والحراج جميع الحراج والغابات الخصوصية الاتية من لواء عجلون
الكورة السرو الكفارات الوسطية بني عبيد
تبنه ملكا يبلا قم شطنا
جفين اسعره كفر سوم صيدور المزار
خنزيره دوقره عقربا الطيبة صمد
جنين ام قيس سحم مندح
زوبيا المخيبه سمر مخربا
رحابا حاتم الرفيد صما
كفر الما ابدر زبده
ابو القين الحراج
سموع دير السعنه
عنبه كفر رحتا
كفر كيفيا كفر اسد
زمال
دير يوسف