التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من نظام الاشراف على الحراج والغابات الخصوصية في لواء عجلون رقم 800 لسنة 1933

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 382، ص 77
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 382ص 7716 آذار 1933

بالنظر لما ابانه مدير الزراعة والحراج من ضرورة لوضع الحراج والغابات الخصوصية في لواء عجلون تحت اشراف وحماية دائرة ا لزراعة والحراج انا رئيس وزراء حكومة شرق الاردن عملا بالسلطة المخولة لي في المادة 38 من قانون الحراج والغابات لسنة1927 امر بوضع النظام الاتي موضع العمل والتنفيذ الى حين اصدار نظام اخر يلغيه اولا: توضع تحت حماية واشراف دائرة الزراعة والحراج جميع الحراج والغابات الخصوصية الاتية من لواء عجلون الكورة السرو الكفارات الوسطية بني عبيد تبنه ملكا يبلا قم شطنا جفين اسعره كفر سوم صيدور المزار خنزيره دوقره عقربا الطيبة صمد جنين ام قيس سحم مندح زوبيا المخيبه سمر مخربا رحابا حاتم الرفيد صما كفر الما ابدر زبده ابو القين الحراج سموع دير السعنه عنبه كفر رحتا كفر كيفيا كفر اسد زمال دير يوسف

الإحالة

المادة 1 من نظام الاشراف على الحراج والغابات الخصوصية في لواء عجلون رقم 800 لسنة 1933 (الجريدة الرسمية، العدد 382، ص 77)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية