التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام الارصفة في بلدية دير أبي سعيد رقم 10 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1277
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 12772 حزيران 1956

اذا وجد رصيف او قسم منه يؤلف جزءا من شارع غير مسوى او مرصوف او محفورة اقنية او مجار له بصورة لا يرضى بها مجلس البلدية فيجوز للمجلس المذكور باشعار يحرره رئيس البلدية او من ينيبه بذلك وينشر باعلان في الاماكن الظاهرة في البلد كاشعار للمالكين في ذلك الشارع او اي قسم منه يبلغهم فيه بتسويته ورصفة وانشاء اقنية ومجار لمياه المطر والرش والتنظيفات خلال مدة تعين في ذلك الاعلان بالصورة والمواد التي يعينها رئيس البلدية.

الإحالة

المادة 3 من نظام الارصفة في بلدية دير أبي سعيد رقم 10 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1277)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية