نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الارصفة في بلدية دير أبي سعيد رقم 10 لسنة 1956
- الجريدة الرسمية
- العدد 1277
- نُشر
- 2 حزيران 1956
- المواد
- 7
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الارصفة في بلدية دير أبي سعيد رقم 10 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1277)
المواد 7
المادة 1
المادة 2
ايفاء للغاية لمقصودة من هذا النظام. أ - يعتبر الرصيف شاملا تلك المساحة من الشارع الواقعة بين حد الشارع وحد طريق السيارات او العربات او ما يخصصه قسم الهندسة في بلدية دير ابي سعيد كرصيف متناسبة مساحته مع المساحة العامة للشارع الذي يقع الرصيف …
المادة 3
اذا وجد رصيف او قسم منه يؤلف جزءا من شارع غير مسوى او مرصوف او محفورة اقنية او مجار له بصورة لا يرضى بها مجلس البلدية فيجوز للمجلس المذكور باشعار يحرره رئيس البلدية او من ينيبه بذلك وينشر باعلان في الاماكن الظاهرة في البلد كاشعار للمالكين …
المادة 4
اذا لم يشرع في العمل خلال المدة المعينة في الاعلان او شرع فيه ثم توقف لمدة تزيد على اسبوعين لاي سبب كان او انه انشيء على صورة تخالف المواصفات والشروط الموضوعة من قبل دائرة الهندسة يجوز لمجلس البلدية ان يقرر الشروع في العمل على نفقة …
المادة 5
المادة 6
أ - يقتضى على كل شخص يرغب في انشاء رصيف او قسم من رصيف متاخم لملكه وواقع ضمن منطقة البلدية ان يقدم طلباَ الى رئيس المهندسين بواسطة رئيس البلدية لمنحة رخصة بذلك وتتضمن الرخصة الشروط الواجب توفرها في ذلك الرصيف والمواد الواجب استعمالها. ب- …
المادة 7
اسأل مساعدك عن نظام الارصفة في بلدية دير أبي سعيد.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.