الجريدة الرسميةالعدد 12772 حزيران 1956
أ - يقتضى على كل شخص يرغب في انشاء رصيف او قسم من رصيف متاخم لملكه وواقع ضمن منطقة البلدية ان يقدم طلباَ الى رئيس
المهندسين بواسطة رئيس البلدية لمنحة رخصة بذلك وتتضمن الرخصة الشروط الواجب توفرها في ذلك الرصيف والمواد الواجب
استعمالها.
ب- اذا خالف طالب الرخصة التعليمات الواردة في الفقرة السابقة او قام بالعمل بدون ترخيص فيعاقب بعد ادانته بغرامة
لا تتجاوز خمسة دنانير وغرامة اضافية لا تتجاوز الدينار عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد ان يبلغ الشخص المخالف اشعاراَ
خطياَ بارتكابه المخالفة من قبل رئيس البلدية او من ينيبه او بعد ادانته بها مع كافة المصاريف والنفقات التي تتكبدها
البلدية.