التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام الارصفة في بلدية دير أبي سعيد رقم 10 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1277
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 12772 حزيران 1956

أ - يقتضى على كل شخص يرغب في انشاء رصيف او قسم من رصيف متاخم لملكه وواقع ضمن منطقة البلدية ان يقدم طلباَ الى رئيس المهندسين بواسطة رئيس البلدية لمنحة رخصة بذلك وتتضمن الرخصة الشروط الواجب توفرها في ذلك الرصيف والمواد الواجب استعمالها. ب- اذا خالف طالب الرخصة التعليمات الواردة في الفقرة السابقة او قام بالعمل بدون ترخيص فيعاقب بعد ادانته بغرامة لا تتجاوز خمسة دنانير وغرامة اضافية لا تتجاوز الدينار عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد ان يبلغ الشخص المخالف اشعاراَ خطياَ بارتكابه المخالفة من قبل رئيس البلدية او من ينيبه او بعد ادانته بها مع كافة المصاريف والنفقات التي تتكبدها البلدية.

الإحالة

المادة 6 من نظام الارصفة في بلدية دير أبي سعيد رقم 10 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1277)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية