الجريدة الرسميةالعدد 646ص 5502 أيلول 1939
المادة 8- (1)- كل من يخالف احكام هذا النظام او اي امر او شرط فرض بموجبه او تعليمات صدرت بموجبه او يتخلف عن العمل
بأحكامه يعاقب بالعقوبات المقررة في المادة الرابعة من قانون الدفاع عن شرق الاردن لسنة 1935 ويجوز للمحكمة التي ادين
امامها ان تطلب اليه ان يقدم تعهدا بكفالة او بدون كفالة بأنه يعمل بأحكام هذا النظام او اية احكام تأمر بها المحكمة
وذلك اما علاوة على العقوبة المذكورة او بدلا منها.
(2)- كل من لا يعمل بأمر المحكمة التي تطلب منه فيه ان يقدم تعهداً فللمحكمة ان تقرر سجنه مدة لا تتجاوز الستة اشهر.