الجريدة الرسميةالعدد 646ص 5502 أيلول 1939
المادة 7- (1) كل من خالف او قصر في القيام بأي حكم من احكام هذا النظام او اي امر او شرط فرض بموجبه او تعليمات صدرت
بموجبه يعتبر انه ارتكب جريمة ضد هذا النظام.
(2) كل من ساعد او حرض اي شخص في اية مخالفة لاحكام هذا النظام او اي امر او شرط فرض بموجبه او تعليمات صدرت بموجبه
او آوى عن علم منه اي شخص يعرف انه خالف هذا النظام او كان لديه اسباب معقولة تدعوه للاعتقاد بأنه خالف اي حكم من
احكامه يعتبر انه ارتكب جريمة ضد هذا النظام.
(3) كل من قام بالافعال التالية اذا كانت هذه الافعال اجابة الى احد مأموري الشرطة او اي شخص آخر يعمل بصورة مشروعة
في تنفيذ احكام هذا النظام او اي امر او شرط فرض بموجبه او تعليمات صدرت بموجبه او كانت الافعال تتعلق بذلك المأمور
او الشخص يعتبر انه ارتكب جريمة ضد هذا النظام:
(أ)- رفض الاجابة على اي سؤال وجه اليه بصورة معقولة او ابراز اية وثيقة في حوزته او
(ب)- قدم او اوعز بتقديم جدول او بيان او وصف غير صحيح او
(ج)- عرقل او مانع ذلك الشخص الذي يمارس صلاحياته او واجباته بمقتضى هذا النظام او اي امر او شرط فرض بموجبه او تعليمات
صدرت بموجبه.
(4) حينما ينزل شخص الى البر خلافا لهذا النظام يعتبر ربان السفينة التي نزل منها الى البر انه ساعده وحرضه على ارتكاب
الجريمة ما لم يثبت عكس ذلك.