نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تقييد الاجانب لسنة 1939 رقم 4 لسنة 1939
- الجريدة الرسمية
- العدد 646، ص 550
- نُشر
- 2 أيلول 1939
- المواد
- 11
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تقييد الاجانب لسنة 1939 رقم 4 لسنة 1939 (الجريدة الرسمية، العدد 646، ص 550)
حياة القانون
نظام تقييد الاجانب لسنة 1939 غير ساري
رقم 4 لسنة 1939 · 11 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 646، ص 550، نُشر في 2 أيلول 1939
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1939 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
لم يُجمع بعد 2
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (2)
المواد 11
المادة 1
المادة 2
المادة 2- في هذا النظام ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: تعني لفظة "اجنبي": كل شخص غير بريطاني او اردني التابعية او ليس من ذوي الحماية البريطانية. وتعني عبارة "عدو اجنبي": كل اجنبي من رعية او تبعة اية دولة يعلن في الجريدة الرسمية انها …
المادة 3
المادة 4
المادة 4- (1)- لرئيس الوزراء ان يصدر امراً يعلن فيه عن منطقة بأنها منطقة يحظر او يقيد الدخول اليها والتنقل فيها (وتسمى فيما بعد "بالمنطقة الخاصة "). (2)- لرئيس الوزراء ان يصدر امراً يتعلق بمنطقة خاصة. (1)- يحظر فيه على اي اجنبي او اي صنف …
المادة 5
المادة 5- لرئيس الوزراء ان يصدر امرا يفرض بموجبه على اي اجنبي او صنف من الاجانب القيود التي يراها لازمة للمصلحة العامة (اما علاوة على القيود التي يفرضها هذا النظام او بدلا منها) بشأن الاقامة او التبليغ للشرطة او القيد او استعمال اية ماكنة …
المادة 6
المادة 7
المادة 7- (1) كل من خالف او قصر في القيام بأي حكم من احكام هذا النظام او اي امر او شرط فرض بموجبه او تعليمات صدرت بموجبه يعتبر انه ارتكب جريمة ضد هذا النظام. (2) كل من ساعد او حرض اي شخص في اية مخالفة لاحكام هذا النظام او اي امر او شرط فرض …
المادة 8
المادة 8- (1)- كل من يخالف احكام هذا النظام او اي امر او شرط فرض بموجبه او تعليمات صدرت بموجبه او يتخلف عن العمل بأحكامه يعاقب بالعقوبات المقررة في المادة الرابعة من قانون الدفاع عن شرق الاردن لسنة 1935 ويجوز للمحكمة التي ادين امامها ان …
المادة 9
المادة 9- كل من يخالف هذا النظام او اي امر او شرط فرض بموجبه او تعليمات صدرت بموجبه او اشتبه بصورة معقولة انه خالف هذا النظام او على وشك ان يقوم بذلك يجوز توقيفه بدون مذكرة من قبل احد الضباط العسكريين او الشرطة.
المادة 10
المادة 10- لرئيس الوزراء بموافقة سمو الامير ان يخول اي وزير او اي موظف من موظفي الحكومة شرق الاردن او اي ضابط من ضباط الجيش العربي بجميع صلاحياته بمقتضى هذا النظام او بقسم منها بالشروط والقيود التي يعينها.
المادة 11
المادة 11- ليس في هذا النظام ما يسري على اي اجنبي يتقاضى في ذلك الوقت راتباً كاملا كأحد افراد قوى جلالته البحرية او البرية او الجوية ويخدم في حكومة جلالته او في حكومة شرق الاردن او يسري على زوجته او ولده الذي دون الحادي والعشرين من عمره …
اسأل مساعدك عن نظام تقييد الاجانب لسنة 1939.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.