التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام مراقبة المطبوعات لسنة 1939 رقم 3 لسنة 1939

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 646، ص 545
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 646ص 5452 أيلول 1939

المادة 2- في عرف هذا النظام تعني: عبارة "مراقب المطبوعات" كل من يعين لهذه الغاية بأمر من رئيس الوزراء. ولفظة "المراسلات": المراسلات المعرفة بنظام اجور البريد. ولفظة "برقية" اية برقية وتشمل الرسالة اللاسلكية. وتشمل عبارة "مادة مطبوعة او مكتوبة" اي خارطة او تصميم او صورة او رسم او صورة شمسية (فوتوغرافية) واية مادة تستخرج بوسيلة اصطناعية. وتشمل كلمة "النشرة" الاذاعة والاخبار والتبليغ. ويراد بعبارة "النشرة الممنوعة" اية مادة مطبوعة يعلن مراقب المطبوعات انها نشرة ممنوعة باعلان ينشر في الجريدة الرسمية وتشمل اي جزء من النشرة الممنوعة وفي حالة النشرة الموقوتة وتشمل اي عدد او قسم من تلك النشرة.

الإحالة

المادة 2 من نظام مراقبة المطبوعات لسنة 1939 رقم 3 لسنة 1939 (الجريدة الرسمية، العدد 646، ص 545)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية