التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام مراقبة المطبوعات لسنة 1939 رقم 3 لسنة 1939

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 646، ص 545
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 646ص 5452 أيلول 1939

المادة 3- لمراقب المطبوعات الصلاحية في ان يحجز ويفحص ويفتح او يأمر بحجز وفتح وفحص: (أ)- جميع المراسلات. (ب)- جميع البرقيات. (ج)- جميع الطرود والمواد والاشياء المشتبه بأنها تحتوي على اية مادة مطبوعة او مكتوبة وله ان يمسك عن توزيع هذه المراسلات او البرقيات او اية مادة مطبوعة او مكتوبة. يجدها فيها اذا ظهر له انها تتضمن اي شيء يرى ان نشره يضر او يحتمل ان يضر او يصبح مضراً بالطمأنينة العامة او بالدفاع عن شرق الاردن ويجوز له بالاشتراك مع سلطات البريد والبرق والجمرك ان يتخذ جميع التدابير الضرورية للغايات المذكورة.

الإحالة

المادة 3 من نظام مراقبة المطبوعات لسنة 1939 رقم 3 لسنة 1939 (الجريدة الرسمية، العدد 646، ص 545)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية