الجريدة الرسميةالعدد 646ص 5452 أيلول 1939
المادة 3- لمراقب المطبوعات الصلاحية في ان يحجز ويفحص ويفتح او يأمر بحجز وفتح وفحص:
(أ)- جميع المراسلات.
(ب)- جميع البرقيات.
(ج)- جميع الطرود والمواد والاشياء المشتبه بأنها تحتوي على اية مادة مطبوعة او مكتوبة وله ان يمسك عن توزيع هذه المراسلات
او البرقيات او اية مادة مطبوعة او مكتوبة.
يجدها فيها اذا ظهر له انها تتضمن اي شيء يرى ان نشره يضر او يحتمل ان يضر او يصبح مضراً بالطمأنينة العامة او بالدفاع
عن شرق الاردن ويجوز له بالاشتراك مع سلطات البريد والبرق والجمرك ان يتخذ جميع التدابير الضرورية للغايات المذكورة.