الجريدة الرسميةالعدد 646ص 5452 أيلول 1939
المادة 9- على كل من ينزل الى البر او يبحر من اي مكان في شرق الاردن وكل من تدعوه مهنته او عاداته ان يكون لديه مناسبات
خاصة للاتصال ببحارة السفن وركابها ان يصرح عما اذا كان يحمل او ينقل معه اية رسائل او مخابرات خطية او مذكرات او
اية مادة مكتوبة او مطبوعة (ويشمل ذلك المخططات او الصور الفوتوغرافية والصور الاخرى) اذا كلفه بذلك شخص مفوض حسب
الاصول من قبل مراقب المطبوعات وان يبرز الى الشخص المذكور تلك الرسائل او المخابرات او المذكرات او اية مادة مكتوبة
او مطبوعة اذا طلب منه ذلك ويجوز للشخص المفوض ان يفتش ذلك الشخص او اية امتعة بقصد التثبت مما اذا كان ذلك الشخص
او الشخص الذي تعود اليه تلك الامتعة يحمل او ينقل معه مثل هذه الرسائل او المذكرات او المادة المكتوبة او المطبوعة.
يجوز للشخص المفوض ان يفحص اية رسائل او مخابرات او مذكرات او مادة مكتوبة او مطبوعة ابرزت له بالصورة المذكورة او
وجدت اثناء التفتيش وان يرسلها الى مراقب المطبوعات.