التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام مراقبة المطبوعات لسنة 1939 رقم 3 لسنة 1939

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 646، ص 545
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 646ص 5452 أيلول 1939

المادة 9- على كل من ينزل الى البر او يبحر من اي مكان في شرق الاردن وكل من تدعوه مهنته او عاداته ان يكون لديه مناسبات خاصة للاتصال ببحارة السفن وركابها ان يصرح عما اذا كان يحمل او ينقل معه اية رسائل او مخابرات خطية او مذكرات او اية مادة مكتوبة او مطبوعة (ويشمل ذلك المخططات او الصور الفوتوغرافية والصور الاخرى) اذا كلفه بذلك شخص مفوض حسب الاصول من قبل مراقب المطبوعات وان يبرز الى الشخص المذكور تلك الرسائل او المخابرات او المذكرات او اية مادة مكتوبة او مطبوعة اذا طلب منه ذلك ويجوز للشخص المفوض ان يفتش ذلك الشخص او اية امتعة بقصد التثبت مما اذا كان ذلك الشخص او الشخص الذي تعود اليه تلك الامتعة يحمل او ينقل معه مثل هذه الرسائل او المذكرات او المادة المكتوبة او المطبوعة. يجوز للشخص المفوض ان يفحص اية رسائل او مخابرات او مذكرات او مادة مكتوبة او مطبوعة ابرزت له بالصورة المذكورة او وجدت اثناء التفتيش وان يرسلها الى مراقب المطبوعات.

الإحالة

المادة 9 من نظام مراقبة المطبوعات لسنة 1939 رقم 3 لسنة 1939 (الجريدة الرسمية، العدد 646، ص 545)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية