الجريدة الرسميةالعدد 646ص 5452 أيلول 1939
المادة 2- في عرف هذا النظام تعني:
عبارة "مراقب المطبوعات" كل من يعين لهذه الغاية بأمر من رئيس الوزراء.
ولفظة "المراسلات": المراسلات المعرفة بنظام اجور البريد.
ولفظة "برقية" اية برقية وتشمل الرسالة اللاسلكية.
وتشمل عبارة "مادة مطبوعة او مكتوبة" اي خارطة او تصميم او صورة او رسم او صورة شمسية (فوتوغرافية) واية مادة تستخرج
بوسيلة اصطناعية.
وتشمل كلمة "النشرة" الاذاعة والاخبار والتبليغ.
ويراد بعبارة "النشرة الممنوعة" اية مادة مطبوعة يعلن مراقب المطبوعات انها نشرة ممنوعة باعلان ينشر في الجريدة الرسمية
وتشمل اي جزء من النشرة الممنوعة وفي حالة النشرة الموقوتة وتشمل اي عدد او قسم من تلك النشرة.