التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام مراقبة المطبوعات لسنة 1939 رقم 3 لسنة 1939

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 646، ص 545
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 646ص 5452 أيلول 1939

المادة 5- لا يجوز لمن يطبع او ينشر اية جريدة او نشرة موقوتة او اية نشرة اخرى بدون اذن مراقب المطبوعات الخطي: (1)- ان يطبع او ينشر اي بيان يدل او يستدل منه على اجراء اي تغيير او اضافة او حذف في اية مسألة عرضت على المراقب بأمر منه. (2)- ان يطبع اية مادة قدمت الى مراقب المطبوعات بصورة تدل او يستدل منها على انه جرى فيها تغيير او اضافة او حذف بأمر من مراقب المطبوعات. (3)- ان يطبع او ينشر اي بيان يشير الى ان نشر هذه المادة قد منع.

الإحالة

المادة 5 من نظام مراقبة المطبوعات لسنة 1939 رقم 3 لسنة 1939 (الجريدة الرسمية، العدد 646، ص 545)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية