التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام مراقبة المطبوعات لسنة 1939 رقم 3 لسنة 1939

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 646، ص 545
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 646ص 5452 أيلول 1939

المادة 4- (أ)- لمراقب المطبوعات ان يصدر امراً تحريرياً يمنع فيه طبع او نشر اي خبر او مادة مطبوعة او مكتوبة يرى انها تضر او يحتمل انها تضر او تصبح مضرة بالطمأنينة العامة او بالدفاع عن شرق الاردن في اية جريدة او مجلة او نشرة موقوتة او اية نشرة اخرى اما منعا خاصا او عاما وان يصادر او يأمر بمصادرة جميع النشرات من هذا القبيل التي تطبع او تنشر خلافا لمنطوق الامر الذي اصدره. (2)- يجوز لمراقب المطبوعات ان يصدر امراً خطياً الى صاحب اية جريدة او نشرة موقوتة او الى محررها او من يطبع فيها او من ينشرها او الى صاحب اية مطبعة او مديرها او الى منشيء اية جريدة او نشرة موقوتة او من يطبعها او ينشرها او الى منشئ اية مادة يقصد طبعها او نشرها او من يطبعها او ينشرها يكلفه فيه ان يعرض عليه قبل النشر اية مادة يراد نشرها سواء اكانت مكتوبة ام مطبوعة. (3)- يجوز ان يعطى هذا الامر اما بصورة عامة من اجل موضوع معين او من اجل صنف او اصناف من المواضيع. ويجوز ان يعطى هذا الامر فيما يختص بالجريدة او النشرة الموقوتة من اجل اي عدد خاص منها او جميع اعدادها لمدة معينة. (4)- اذا رأى مراقب المطبوعات ان من الضروري لمصلحة السلامة العامة ان يمنع نشر اية جريدة او نشرة موقوتة او كتاب او مادة مطبوعة في شرق الاردن او ادخالها الى شرق الاردن فيجوز له ان يصدر امرا خطيا ينشره في الجريدة الرسمية او يوجهه الى الشخص المختص يقضي فيه بمنع نشر او ادخال تلك الجريدة او النشرة الموقوتة او الكتاب او المادة المطبوعة وان يأمر بضبط جميع اعدادها التي نشرت او ادخلت الى شرق الاردن خلافا لمنطوق الامر الذي اصدره واية مطبعة او آلة او جهاز يستعمل للطبع او لاعادة نشر هذه الجريدة او النشرة الموقوتة او الكتاب او المادة المطبوعة.

الإحالة

المادة 4 من نظام مراقبة المطبوعات لسنة 1939 رقم 3 لسنة 1939 (الجريدة الرسمية، العدد 646، ص 545)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية