التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام في اصول المحاكم رقم 825 لسنة1939/ نظام صادر بمقتضى المادة 13 من قانون تشكيلات المحاكم لسنة 1929 رقم 825 لسنة 1939

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 629، ص 201
نُشر
1 نيسان 1939
المواد
5
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام في اصول المحاكم رقم 825 لسنة1939/ نظام صادر بمقتضى المادة 13 من قانون تشكيلات المحاكم لسنة 1929 رقم 825 لسنة 1939 (الجريدة الرسمية، العدد 629، ص 201)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام في اصول المحاكم غير ساري

رقم 825 لسنة 1939 · 5 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 629، ص 201، نُشر في 1 نيسان 1939

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1939 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون تشكيلات المحاكم لسنة 1929 رقم 203 لسنة 1929غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 5

المادة 1

1- يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

2- في هذا النظام تعني كلمة (الشرطة) قائد الدرك او قائد الشرطة كما هي الحالة.

المادة 3

3- اذا قدم شخص متهم بجريمة يعاقب عليها بالحبس لمدة سنة فاكثر طلبا لاطلاق سراحه بالكفالة فعلى رئيس المحكمة او قاضي الصلح او المدعي العام الذي قدم اليه الطلب ان لا يمنحه ذلك قبل ان يتأكد من الشرطة فيما اذا كان لديها اعتراض على ذلك ام لا اذا …

المادة 4

4- تدون ملاحظة في محضر الدعوى عن تبليغ الطلب الى الشرطة وعما اذا كانت اعترضت على ذلك الطلب ام لا وعلى الشرطة ان تبين اسباب الاعتراض لكي تدرج في محضر الدعوى اذا منحت الكفالة بالرغم من اعتراض الشرطة فيجب ان تدون اسباب منحها في محضر الدعوى.

المادة 5

5- اذا احال رئيس المحكمة طلب المستدعي على وزير العدلية للموافقة على منح الكفالة فيجب ان يذكر على الطلب فيما اذا كانت الشرطة اعترضت على ذلك ام لا.

اسأل مساعدك عن نظام في اصول المحاكم.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية