التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام في اصول المحاكم رقم 825 لسنة1939/ نظام صادر بمقتضى المادة 13 من قانون تشكيلات المحاكم لسنة 1929 رقم 825 لسنة 1939

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 629، ص 201
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 629ص 2011 نيسان 1939

3- اذا قدم شخص متهم بجريمة يعاقب عليها بالحبس لمدة سنة فاكثر طلبا لاطلاق سراحه بالكفالة فعلى رئيس المحكمة او قاضي الصلح او المدعي العام الذي قدم اليه الطلب ان لا يمنحه ذلك قبل ان يتأكد من الشرطة فيما اذا كان لديها اعتراض على ذلك ام لا اذا لم تقدم الشرطة اعتراضا على منح الكفالة في غضون ثمانية واربعين ساعة من تبليغها طلب الكفالة فتعتبر بانها لا تعترض على اطلاق السراح بالكفالة.

الإحالة

المادة 3 من نظام في اصول المحاكم رقم 825 لسنة1939/ نظام صادر بمقتضى المادة 13 من قانون تشكيلات المحاكم لسنة 1929 رقم 825 لسنة 1939 (الجريدة الرسمية، العدد 629، ص 201)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية