نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام في اصول المحاكم رقم 825 لسنة1939/ نظام صادر بمقتضى المادة 13 من قانون تشكيلات المحاكم لسنة 1929 رقم 825 لسنة 1939
- الجريدة الرسمية
- العدد 629، ص 201
- نُشر
- 1 نيسان 1939
- المواد
- 5
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام في اصول المحاكم رقم 825 لسنة1939/ نظام صادر بمقتضى المادة 13 من قانون تشكيلات المحاكم لسنة 1929 رقم 825 لسنة 1939 (الجريدة الرسمية، العدد 629، ص 201)
حياة القانون
نظام في اصول المحاكم غير ساري
رقم 825 لسنة 1939 · 5 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 629، ص 201، نُشر في 1 نيسان 1939
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1939 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 5
المادة 1
المادة 2
المادة 3
3- اذا قدم شخص متهم بجريمة يعاقب عليها بالحبس لمدة سنة فاكثر طلبا لاطلاق سراحه بالكفالة فعلى رئيس المحكمة او قاضي الصلح او المدعي العام الذي قدم اليه الطلب ان لا يمنحه ذلك قبل ان يتأكد من الشرطة فيما اذا كان لديها اعتراض على ذلك ام لا اذا …
المادة 4
4- تدون ملاحظة في محضر الدعوى عن تبليغ الطلب الى الشرطة وعما اذا كانت اعترضت على ذلك الطلب ام لا وعلى الشرطة ان تبين اسباب الاعتراض لكي تدرج في محضر الدعوى اذا منحت الكفالة بالرغم من اعتراض الشرطة فيجب ان تدون اسباب منحها في محضر الدعوى.
المادة 5
اسأل مساعدك عن نظام في اصول المحاكم.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.