نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الاشراف على الحراج الخصوصية رقم 823 لسنة 1939
- الجريدة الرسمية
- العدد 651، ص 615
- نُشر
- 1 تشرين الأول 1939
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الاشراف على الحراج الخصوصية رقم 823 لسنة 1939 (الجريدة الرسمية، العدد 651، ص 615)
حياة القانون
نظام الاشراف على الحراج الخصوصية غير ساري
رقم 823 لسنة 1939 · 3 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 651، ص 615، نُشر في 1 تشرين الأول 1939
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1939 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 3
المادة 1
بما ان حدود الحراج الاميرية التي تخص الحكومة في الاراضي التابعة لقرية كفرخل قد عينت. وبما ان حدود هذه الحراج ومواقعها ظاهرة في خرائط دائرة الاراضي فأني عملا بالصلاحية المخولة الي بالمادة 38 من قانون الحراج والغابات لسنة 1927. وبناء على …
المادة 2
المادة 3
اسأل مساعدك عن نظام الاشراف على الحراج الخصوصية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.