التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

(نظام الطيران المدني لسنة 1939) رقم 7 لسنة 1939

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 464، ص 560
نُشر
2 أيلول 1939
المواد
3
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

(نظام الطيران المدني لسنة 1939) رقم 7 لسنة 1939 (الجريدة الرسمية، العدد 464، ص 560)

المصدر الرسمي ↗

المواد 3

المادة 1

1- يسمى هذا النظام (نظام الطيران المدني) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

2- يحظر الطيران بجميع المركبات الهوائية عدا ما كان منها مستعملا فقط في خدمة صاحب الجلالة البريطانية او دولة محالفة لجلالته او عدا ما كان منها مستنثى بأمر من رئيس الوزراء للمدى المعين فيه ويجوز لكل شخص مصرح حسب الاصول ان يوعز بحشد وابقاء …

المادة 3

3- كل من لا يذعن لهذا النظام او يقاوم او يعارض اي شخص مصرح حسب الاصول في القيام بواجباته بمقتضى هذا النظام يعاقب بالعقوبات المنصوص عنها في المادة الرابعة من قانون الدفاع عن شرق الاردن لسنة 1935.

اسأل مساعدك عن (نظام الطيران المدني لسنة 1939).

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية