التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من (نظام الطيران المدني لسنة 1939) رقم 7 لسنة 1939

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 464، ص 560
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 464ص 5602 أيلول 1939

2- يحظر الطيران بجميع المركبات الهوائية عدا ما كان منها مستعملا فقط في خدمة صاحب الجلالة البريطانية او دولة محالفة لجلالته او عدا ما كان منها مستنثى بأمر من رئيس الوزراء للمدى المعين فيه ويجوز لكل شخص مصرح حسب الاصول ان يوعز بحشد وابقاء جميع المركبات الهوائية التي تكون موجودة في شرق الاردن في الاماكن التي يعينها.

الإحالة

المادة 2 من (نظام الطيران المدني لسنة 1939) رقم 7 لسنة 1939 (الجريدة الرسمية، العدد 464، ص 560)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية