التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام الدفاع / صادر بمقتضى المادة 4 من قانون الدفاع عن شرق الاردن لسنة 1935 رقم 807 لسنة 1939

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 646، ص 537
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 646ص 5372 أيلول 1939

10- اذا بلغت محكمة ذات صلاحية مستعجلة وقوع جريمة ما فعليها ان تنظر فيها الا اذا رأت ان العقوبات التي يمكنها ان تحكم بها غير كافية بالنسبة الى خطورة الجريمة وعليها في هذه الحالة ان تبعث بالقضية الى قاضي صلح او الى مدع عام اللذين عليهما ان ينظرا في القضية كما لو انها بلغت اليهما رأسا.

الإحالة

المادة 10 من نظام الدفاع / صادر بمقتضى المادة 4 من قانون الدفاع عن شرق الاردن لسنة 1935 رقم 807 لسنة 1939 (الجريدة الرسمية، العدد 646، ص 537)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية