الجريدة الرسميةالعدد 646ص 5372 أيلول 1939
11- (1)- يجوز لاي فرد من افراد الجيش العربي او حارس ان يلقي القبض بدون مذكرة على اي شخص يتصرف بصورة يعرض معها
السلامة العامة للخطر او يرتكب او يشتبه في انه ارتكب جريمة ضد اي نظام من انظمة الدفاع بشرط ان لا يفسر اي شيء في
هذا النظام بانه يقيد صلاحيات القاء القبض التي لاي فرد من افراد الشرطة او موظف من موظفي دائرة الجمارك.
(2)- يجوز لاي ضابط من ضباط الجيش العربي او اي شرطي فوضه خطيا قائد الجيش العربي او احد مساعديه ان يدخل اذا اقتضى
الامر ذلك بالقوة الى اية محلات او مكان يشتبه في انه يستعمل لغايات تعرض السلامة العامة للخطر وله ان يفتش اي قسم
من هذا المكان او المحلات المذكورة وان يحجز على اي شيء يجده فيها مما يشتبه فيه بانه يستعمل لاجل الغايات الانفة
الذكر وان يحتفظ به او بان حفظ هذا الشيء في ذلك المكان او تلك المحلات ينطوي علىارتكاب جريمة ضد اي نظام من انظمة
الدفاع.
(3)- يجوز لاي فرد من افراد الجيش العربي ان يفتش اي شخص يعتقد في انه حائز على اية مادة اوانه يستعمل او يحمل اية
مادة من المواد التي تعد حيازتها او استعمالها او حملها من قبل هذا الشخص جريمة ضد اي نظام من انظمة الدافع ويجوز
له ان يحجز على اية مادة من المواد المذكورة التي توجد مع هذا الشخص وان يحتفظ بها.
(4)- يجوز لاي فرد من افراد الجيش العربي ان يوقف ويفتش اية مركبة يكون لدية سبب للاشتباه في انها تستعمل لاجل اية
غاية مضرة بالسلامة العامة او مخالفة لاي نظام من انظمة الدفاع او انها تحمل اية مادة تعد حيازتها او استعمالهااو
حملها جريمة ضد اي نظام من انظمة الدفاع ويجوز له ان يحجز على هذه المركبة او هذه المادة التي وجدت في المركبة المذكورة
وان يحتفظ بها.