التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام الدفاع / صادر بمقتضى المادة 4 من قانون الدفاع عن شرق الاردن لسنة 1935 رقم 807 لسنة 1939

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 646، ص 537
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 646ص 5372 أيلول 1939

11- (1)- يجوز لاي فرد من افراد الجيش العربي او حارس ان يلقي القبض بدون مذكرة على اي شخص يتصرف بصورة يعرض معها السلامة العامة للخطر او يرتكب او يشتبه في انه ارتكب جريمة ضد اي نظام من انظمة الدفاع بشرط ان لا يفسر اي شيء في هذا النظام بانه يقيد صلاحيات القاء القبض التي لاي فرد من افراد الشرطة او موظف من موظفي دائرة الجمارك. (2)- يجوز لاي ضابط من ضباط الجيش العربي او اي شرطي فوضه خطيا قائد الجيش العربي او احد مساعديه ان يدخل اذا اقتضى الامر ذلك بالقوة الى اية محلات او مكان يشتبه في انه يستعمل لغايات تعرض السلامة العامة للخطر وله ان يفتش اي قسم من هذا المكان او المحلات المذكورة وان يحجز على اي شيء يجده فيها مما يشتبه فيه بانه يستعمل لاجل الغايات الانفة الذكر وان يحتفظ به او بان حفظ هذا الشيء في ذلك المكان او تلك المحلات ينطوي علىارتكاب جريمة ضد اي نظام من انظمة الدفاع. (3)- يجوز لاي فرد من افراد الجيش العربي ان يفتش اي شخص يعتقد في انه حائز على اية مادة اوانه يستعمل او يحمل اية مادة من المواد التي تعد حيازتها او استعمالها او حملها من قبل هذا الشخص جريمة ضد اي نظام من انظمة الدافع ويجوز له ان يحجز على اية مادة من المواد المذكورة التي توجد مع هذا الشخص وان يحتفظ بها. (4)- يجوز لاي فرد من افراد الجيش العربي ان يوقف ويفتش اية مركبة يكون لدية سبب للاشتباه في انها تستعمل لاجل اية غاية مضرة بالسلامة العامة او مخالفة لاي نظام من انظمة الدفاع او انها تحمل اية مادة تعد حيازتها او استعمالهااو حملها جريمة ضد اي نظام من انظمة الدفاع ويجوز له ان يحجز على هذه المركبة او هذه المادة التي وجدت في المركبة المذكورة وان يحتفظ بها.

الإحالة

المادة 11 من نظام الدفاع / صادر بمقتضى المادة 4 من قانون الدفاع عن شرق الاردن لسنة 1935 رقم 807 لسنة 1939 (الجريدة الرسمية، العدد 646، ص 537)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية