التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام الدفاع / صادر بمقتضى المادة 4 من قانون الدفاع عن شرق الاردن لسنة 1935 رقم 807 لسنة 1939

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 646، ص 537
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 646ص 5372 أيلول 1939

12- كل من يحاول ارتكاب اي فعل ممنوع بمقتضى اي نظام من انظمة الدافع او اي امر او تعليمات او قواعد او تشريع اخر صادر بمقتضى نظام الدفاع او يغري او يحرض او يحاول اقناع اي شخص اخر على ارتكاب ذلك الفعل او يحمله او يساعده او يعاضده علىارتكابه او بفعل اي عمل تمهيدا لارتكابه يعاقب بنصف العقوبات المنصوص عليها لارتكاب ذلك الفعل.

الإحالة

المادة 12 من نظام الدفاع / صادر بمقتضى المادة 4 من قانون الدفاع عن شرق الاردن لسنة 1935 رقم 807 لسنة 1939 (الجريدة الرسمية، العدد 646، ص 537)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية