الجريدة الرسميةالعدد 646ص 5372 أيلول 1939
5- تؤلف المحكمة ذات الصلاحيةالمستعجلة من شخص يعين لهذه الوظيفة بارادة تعين فيها حدود صلاحيته التي قد تتناول -اذا
صدر امر بذلك- سائر البلاد الاردنيةاو اي جزء منها يجوز للشخص المذكور ان يجلس وحده بدون كاتب ومع مراعاة انظمة الدفاع
تكون لهذا الشخص صلاحيات قاضي الصلح في رؤيةالجرائم وعليه ان يتبع بصورة عامة وبقدر ما يمكن الاصول المرعية الاجراء
التي يتبعها قاضي الصلح لدى النظر في القضايا الجزائية وانما يقتصر على ان يدون في محضر الدعوى (أ) الجريمة المسندة
الى المتهم و(ب) خلاصة موجزة عن البينة بصورة حديث و(ج) حكمه كما انه يجب عليه ان يحفظ سجلا بجميع القضايا التي نظر
فيها وان يبرز عند الطلب. هذا السجل واضبارات الدعاوى التي نظر فيها الى وزير العدلية واذا لم يكن هذا الشخص قاضي
صلح فعليه ان يودع هذا السجل والاضبارات المذكورة وزارة العدلية حينما لا يعود بحاجة اليها.