التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام الدفاع / صادر بمقتضى المادة 4 من قانون الدفاع عن شرق الاردن لسنة 1935 رقم 807 لسنة 1939

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 646، ص 537
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 646ص 5372 أيلول 1939

6- اذا عين قاضي صلح ليعقد محكمة ذات صلاحية مستعجلة بالاضافة الى وظائفه الاخرى فله ان ينظر في اية جريمة تقدم اليه بصفته قاضياً للصلح او بصفته محكمة ذات صلاحية مستعجلة الا انه في الحالة الاخيرة يترتب عليه قبل البدء بالمحاكمة ان يعلم المتهم بانه يحاكمه محاكمة مستعجلة وان يدون في اضبارة الدعوى انه اعلمه بذلك وعليه ان يحفظ اضبارات الدعاوى المستعجلة بين سجلاته وقيوده على ان تكون منفصلة عن القضايا العادية كما ان عليه ان يسجلها في سجل على حدة.

الإحالة

المادة 6 من نظام الدفاع / صادر بمقتضى المادة 4 من قانون الدفاع عن شرق الاردن لسنة 1935 رقم 807 لسنة 1939 (الجريدة الرسمية، العدد 646، ص 537)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية