التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الدفاع (المتعلق بالصلاحية والاصول) / صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع عن شرق الاردن لسنة 1935 رقم 851 لسنة 1942

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 753، ص 205
نُشر
21 تشرين الأول 1942
المواد
2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الدفاع (المتعلق بالصلاحية والاصول) / صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع عن شرق الاردن لسنة 1935 رقم 851 لسنة 1942 (الجريدة الرسمية، العدد 753، ص 205)

المصدر الرسمي ↗

المواد 2

المادة 1

1- يسمى هذا النظام نظام تعديل نظام الدفاع (المتعلق بالصلاحية والاصول) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- تعدل المادة الثالثة من نظام الدفاع رقم - 1 لسنة 1939 كما يلي: "جميع الجرائم التي تقع تحت احكام قانون الدفاع او انظمة الدفاع (المسماة في هذا النظام بالجرائم) يجوز ان تراها محكمة بدائية او قاضي صلح او محكمة ذات صلاحية مستعجلة بصرف …

اسأل مساعدك عن نظام الدفاع (المتعلق بالصلاحية والاصول) / صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع عن شرق الاردن لسنة 1935.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية