نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الدفاع (المتعلق بالصلاحية والاصول) / صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع عن شرق الاردن لسنة 1935 رقم 851 لسنة 1942
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 753، ص 205
- نُشر
- 21 تشرين الأول 1942
- المواد
- 2
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الدفاع (المتعلق بالصلاحية والاصول) / صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع عن شرق الاردن لسنة 1935 رقم 851 لسنة 1942 (الجريدة الرسمية، العدد 753، ص 205)
المواد 2
المادة 1
1- يسمى هذا النظام نظام تعديل نظام الدفاع (المتعلق بالصلاحية والاصول) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 2- تعدل المادة الثالثة من نظام الدفاع رقم - 1 لسنة 1939 كما يلي: "جميع الجرائم التي تقع تحت احكام قانون الدفاع او انظمة الدفاع (المسماة في هذا النظام بالجرائم) يجوز ان تراها محكمة بدائية او قاضي صلح او محكمة ذات صلاحية مستعجلة بصرف …
اسأل مساعدك عن نظام الدفاع (المتعلق بالصلاحية والاصول) / صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع عن شرق الاردن لسنة 1935.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.