التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من نظام (صادر بمقتضى المادة (12) من قانون تسوية الاراضي) لسنة 1933 رقم 810 لسنة 1937

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 549، ص 60
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 549ص 601 شباط 1937

تلغى المادة الثالثة من النظام بموجب المادة (12) من قانون تسوية الاراضي لسنة 1933 المنشور في العدد (409) من الجريدة الرسمية المؤرخة في 1 تشرين الثاني 1933 ويستعاض عنها بما يأتي:- "يقوم مأمور التسوية او مأمور تسجيل الاراضي باجراء معاملات تسجيل الاراضي التي تقع ما بين التاريخ الذي يصبح به جدول الحقوق نهائيا وتاريخ انتهاء الافراز كما يقرر مدير الاراضي ايهما الانسب للقيام بالمعاملات".

الإحالة

المادة 1 من نظام (صادر بمقتضى المادة (12) من قانون تسوية الاراضي) لسنة 1933 رقم 810 لسنة 1937 (الجريدة الرسمية، العدد 549، ص 60)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية