التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام (عقود الاشغال التي تعقدها الدائرة الانشائية) رقم 813 لسنة 1937

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 582، ص 720
نُشر
16 كانون الأول 1937
المواد
1
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام (عقود الاشغال التي تعقدها الدائرة الانشائية) رقم 813 لسنة 1937 (الجريدة الرسمية، العدد 582، ص 720)

المصدر الرسمي ↗

المواد 1

المادة 1

مادة منفردة - تسري الاصول المنصوص عليها في نظام مقاولات الاشغال العمومية المنشورة في العدد 123 الصادر في 15 شباط سنة 1926 على عقود الاشغال التي تعقدها الدائرة الانشائية على ان يقوم مدير الدائرة المذكورة مقام مدير النافعة ويعين رئيس الوزراء …

اسأل مساعدك عن نظام (عقود الاشغال التي تعقدها الدائرة الانشائية).

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية