التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من نظام (عقود الاشغال التي تعقدها الدائرة الانشائية) رقم 813 لسنة 1937

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 582، ص 720
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 582ص 72016 كانون الأول 1937

مادة منفردة - تسري الاصول المنصوص عليها في نظام مقاولات الاشغال العمومية المنشورة في العدد 123 الصادر في 15 شباط سنة 1926 على عقود الاشغال التي تعقدها الدائرة الانشائية على ان يقوم مدير الدائرة المذكورة مقام مدير النافعة ويعين رئيس الوزراء عضواً ليقوم مقام عضو مجلس الادارة المنصوص عليه في المادة الثالثة من النظام.

الإحالة

المادة 1 من نظام (عقود الاشغال التي تعقدها الدائرة الانشائية) رقم 813 لسنة 1937 (الجريدة الرسمية، العدد 582، ص 720)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية