نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الاشراف على الحراج الخصوصية لسنة (1937) رقم 815 لسنة 1937
- الجريدة الرسمية
- العدد 582، ص 702
- نُشر
- 16 كانون الأول 1937
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الاشراف على الحراج الخصوصية لسنة (1937) رقم 815 لسنة 1937 (الجريدة الرسمية، العدد 582، ص 702)
حياة القانون
نظام الاشراف على الحراج الخصوصية لسنة (1937) غير ساري
رقم 815 لسنة 1937 · 3 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 582، ص 702، نُشر في 16 كانون الأول 1937
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1937 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 3
المادة 1
المادة 2
المادة 2- تحذف قرى دبين ونحلة وسوف من قائمة القرى المذكورة في المادة الاولى من نظام الاشراف على الحراج والغابات الخصوصية المؤرخ في 1 آب سنة 1927 والمنشور في العدد 167 من الجريدة الرسمية وتحذف ايضا قرية ريمون من قائمة القرى المذكورة في …
المادة 3
اسأل مساعدك عن نظام الاشراف على الحراج الخصوصية لسنة (1937).
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.