التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الاشراف على الحراج الخصوصية لسنة (1937) رقم 815 لسنة 1937

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 582، ص 702
نُشر
16 كانون الأول 1937
المواد
3
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الاشراف على الحراج الخصوصية لسنة (1937) رقم 815 لسنة 1937 (الجريدة الرسمية، العدد 582، ص 702)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الاشراف على الحراج الخصوصية لسنة (1937) غير ساري

رقم 815 لسنة 1937 · 3 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 582، ص 702، نُشر في 16 كانون الأول 1937

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1937 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 3

المادة 1

المادة 1 - تستثنى الحراج الخصوصية والمملوكة من قبل الافراد الواقعة ضمن حدود اراضي قرى دبين ونحلة وريمون وسوف وحدود هذه الحراج ومواقعها ظاهرة في خرائط دائرة الاراضي من اشراف دائرة الزراعة والحراج.

المادة 2

المادة 2- تحذف قرى دبين ونحلة وسوف من قائمة القرى المذكورة في المادة الاولى من نظام الاشراف على الحراج والغابات الخصوصية المؤرخ في 1 آب سنة 1927 والمنشور في العدد 167 من الجريدة الرسمية وتحذف ايضا قرية ريمون من قائمة القرى المذكورة في …

المادة 3

المادة 3- يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اسأل مساعدك عن نظام الاشراف على الحراج الخصوصية لسنة (1937).

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية