التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من نظام في اصول المحاكم رقم (2) لسنة 1937 صادر بمتقضى المادة 13 من قانون تشكيلات المحاكم لسنة 1929 رقم 2 لسنة 1937

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 569، ص 454
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 569ص 45428 تموز 1937

المادة 1- اذا رأى وزير العدلية بالنظر لخطورة الجريمة او لاهميةالتحقيق فيها او للاسراع في التحقيق فيها انه من المستحسن تعيين اشخاص اضافيين ليساعدوا في التحقيق فيجوز له ان يعين الموظف او الموظفين الذين يرى انهم لائقون لذلك ليقوموا بوظائف المدعي العام مع المدعي العام ذي الاختصاص في القضية على ان يخول هذاالموظف او الموظفون من اجل هذا التحقيق جميع صلاحيات المدعي العام واذا عين عدةاشخاص بالصورةالمذكورة فتصدر قراراتهم بالاكثرية.

الإحالة

المادة 1 من نظام في اصول المحاكم رقم (2) لسنة 1937 صادر بمتقضى المادة 13 من قانون تشكيلات المحاكم لسنة 1929 رقم 2 لسنة 1937 (الجريدة الرسمية، العدد 569، ص 454)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية