نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام (صادر بموجب قانون وقاية النبات لسنة 1927) رقم 802 لسنة 1937
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 581، ص 688
- نُشر
- 1 كانون الأول 1937
- المواد
- 2
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام (صادر بموجب قانون وقاية النبات لسنة 1927) رقم 802 لسنة 1937 (الجريدة الرسمية، العدد 581، ص 688)
حياة القانون
نظام (صادر بموجب قانون وقاية النبات لسنة 1927) غير ساري
رقم 802 لسنة 1937 · مادتان
الجريدة الرسمية، العدد 581، ص 688، نُشر في 1 كانون الأول 1937
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1937 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
قانون وقاية النبات
رقم 119 لسنة 1927غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026
المواد 2
المادة 1
اولا -
يصرح بدخول اثمار الرمان والبلح من سوريا ولبنان الى شرق الاردن اذا ثبت بعد فحصها انها خالية من المرض.
المادة 2
ثانيا -
يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
اسأل مساعدك عن نظام (صادر بموجب قانون وقاية النبات لسنة 1927).
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.