التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام (صادر بموجب قانون وقاية النبات لسنة 1927) رقم 802 لسنة 1937

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 581، ص 688
نُشر
1 كانون الأول 1937
المواد
2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام (صادر بموجب قانون وقاية النبات لسنة 1927) رقم 802 لسنة 1937 (الجريدة الرسمية، العدد 581، ص 688)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام (صادر بموجب قانون وقاية النبات لسنة 1927) غير ساري

رقم 802 لسنة 1937 · مادتان

الجريدة الرسمية، العدد 581، ص 688، نُشر في 1 كانون الأول 1937

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1937 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون وقاية النبات رقم 119 لسنة 1927غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 2

المادة 1

اولا - يصرح بدخول اثمار الرمان والبلح من سوريا ولبنان الى شرق الاردن اذا ثبت بعد فحصها انها خالية من المرض.

المادة 2

ثانيا - يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اسأل مساعدك عن نظام (صادر بموجب قانون وقاية النبات لسنة 1927).

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية