التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام بيع الحيوانات ضمن منطقة بلدية الحصن/صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29 ) لسنة 1955 رقم 952 لسنة 1956

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1280، ص 1682
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1280ص 168216 حزيران 1956

تستوفى من المشتري الرسوم التالية عن الحيوانات التي تباع ضمن منطقة البلدية: فلس دينار ــــ ـــــ 40 عن كل رأس من الضأن او الماعز 25 عن كل خروف او جدي لا يتجاوز السنة من العمر 100 عن كل رأس من البهائم او صغارها 120 عن كل رأس من صغار البقر او الخيل والبغال والابل والجاموس 250 عن كل رأس من البقر والخيل والبغال والابل والجاموس

الإحالة

المادة 2 من نظام بيع الحيوانات ضمن منطقة بلدية الحصن/صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29 ) لسنة 1955 رقم 952 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1280، ص 1682)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية