التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام العلاوة الفنية للمهندسين رقم 44 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1623، ص 710
نُشر
1 تموز 1962
المواد
5
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام العلاوة الفنية للمهندسين رقم 44 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1623، ص 710)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام العلاوة الفنية للمهندسين غير ساري

رقم 44 لسنة 1962 · 5 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1623، ص 710، نُشر في 1 تموز 1962

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1962 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 5

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام العلاوة الفنية للمهندسين لسنه 1962) ويعمل له من تاريخ 1962/6/1.

المادة 2

تعني كلمة (مهندس) المهندس المعين في وظيفة مصنفة في أيه دائرة حكومية او في البلديات ويحمل شهادة في الهندسة لاتقل دراستها الجامعية عن اربع سنوات ويحمل لقب مهندس وفقاً لاحكام قانون نقابة اصحاب المهن الهندسية رقم (18) لسنه 1958 في اي من فروع …

المادة 3

تصرف العلاوة الفنية للمهندسين على الوجة التالي:- أ- 25 ديناراً في الشهر للمهندس المصنف بالدرجة الخامسة فما دونها. ب- 35 ديناراً في الشهر للمهندس المصنف بالدرجتين الرابعة والثالثة. ج- 45 ديناراً في الشهر للمهندس المصنف بالدرجة الثانية فما …

المادة 4

لا يسري هذا النظام على المهندسين المعنيين برواتب شهرية مقطوعة او بأجور يومية او في وظائف غير فنية.

المادة 5

تلغى كافة التعليمات المتعلقة بصرف العلاوة الفنية لمهندسي الحكومة وأية تعليمات أو أنظمة أخرى تتعارض مع احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام العلاوة الفنية للمهندسين.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية