نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام العلاوة الفنية للمهندسين رقم 44 لسنة 1962
- الجريدة الرسمية
- العدد 1623، ص 710
- نُشر
- 1 تموز 1962
- المواد
- 5
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام العلاوة الفنية للمهندسين رقم 44 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1623، ص 710)
حياة القانون
نظام العلاوة الفنية للمهندسين غير ساري
رقم 44 لسنة 1962 · 5 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1623، ص 710، نُشر في 1 تموز 1962
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1962 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 5
المادة 1
المادة 2
تعني كلمة (مهندس) المهندس المعين في وظيفة مصنفة في أيه دائرة حكومية او في البلديات ويحمل شهادة في الهندسة لاتقل دراستها الجامعية عن اربع سنوات ويحمل لقب مهندس وفقاً لاحكام قانون نقابة اصحاب المهن الهندسية رقم (18) لسنه 1958 في اي من فروع …
المادة 3
تصرف العلاوة الفنية للمهندسين على الوجة التالي:- أ- 25 ديناراً في الشهر للمهندس المصنف بالدرجة الخامسة فما دونها. ب- 35 ديناراً في الشهر للمهندس المصنف بالدرجتين الرابعة والثالثة. ج- 45 ديناراً في الشهر للمهندس المصنف بالدرجة الثانية فما …
المادة 4
المادة 5
اسأل مساعدك عن نظام العلاوة الفنية للمهندسين.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.