التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام العلاوة الفنية للمهندسين رقم 44 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1623، ص 710
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1623ص 7101 تموز 1962

تصرف العلاوة الفنية للمهندسين على الوجة التالي:- أ- 25 ديناراً في الشهر للمهندس المصنف بالدرجة الخامسة فما دونها. ب- 35 ديناراً في الشهر للمهندس المصنف بالدرجتين الرابعة والثالثة. ج- 45 ديناراً في الشهر للمهندس المصنف بالدرجة الثانية فما فوق. د- لا يجوز أن يمارس المهندس ايه اعمال خاصة. هـ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المختص ان يقرر حرمان المهندس من العلاوة الفنية او أي جزء منها وللمدة التي يراها مناسبة اذا ثبت له ان المهندس قد قصر بواجبه او سبب تأخير ما اسند اليه من أعمال.

الإحالة

المادة 3 من نظام العلاوة الفنية للمهندسين رقم 44 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1623، ص 710)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية