على مستوردي البيض إرفاق كل إرسالية بشهادة بيطرية من نسختين ترسل نسخة إلى مدير البيطرة وترفق الثانية مع المعاملة
تبين ما يلي: -
أ- أن البيض طازج وصالح للأكل.
ب- أن البيض ناتج من مزارع خالية من الأمراض السارية طيلة الثلاثة أشهر السابقة للتصدير وأنها لا تحمل ميكروبات السالمونيلا.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 15من نظام إستيراد وتصدير الدواجن وبيوضها رقم 800 لسنة 1962
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 15 من نظام إستيراد وتصدير الدواجن وبيوضها رقم 800 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، ص 1944)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.