التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام إستيراد وتصدير الدواجن وبيوضها رقم 800 لسنة 1962

غير ساري
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026
تفحص عينة من إرساليات الدواجن المذبوحة أو المجمدة وإذا قرر المختبر البيطري وجود ميكروبات السالمونيلا فيجوز لوزير الزراعة الأمر بإتلافها بناء على تنسيب من مدير البيطرة ويطبق على المجمد منها نظام اللحوم المجمدة أو المثلجة المنشور في العدد (1609) من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 1962/4/10.

الإحالة

المادة 6 من نظام إستيراد وتصدير الدواجن وبيوضها رقم 800 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، ص 1944)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية