تفحص عينة من إرساليات الدواجن المذبوحة أو المجمدة وإذا قرر المختبر البيطري وجود ميكروبات السالمونيلا فيجوز لوزير
الزراعة الأمر بإتلافها بناء على تنسيب من مدير البيطرة ويطبق على المجمد منها نظام اللحوم المجمدة أو المثلجة المنشور
في العدد (1609) من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 1962/4/10.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 6من نظام إستيراد وتصدير الدواجن وبيوضها رقم 800 لسنة 1962
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 6 من نظام إستيراد وتصدير الدواجن وبيوضها رقم 800 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، ص 1944)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.