عند ورود إرسالية من الدواجن سواء بالبحر أو الجو أو البر فإذا كانت من عمر يوم واحد يقوم الموظف الجمركي بتسليمها
لصاحبها أو للمستورد على أن يأخذ عليه تعهداً خطياً من ثلاث نسخ يبين فيه نوع وعدد الصيصان والمزرعة التي سترسل إليها
، أما الدواجن البالغة فيقوم الموظف البيطري بفحصها فإذا تبين له أنها بحالة سليمة يسمح بإدخالها بالتعاون مع السلطات
الجمركية المختصة ، ويبلغ فورا ، في كلتى الحالتين مدير البيطرة عن عددها ونوعها وتاريخ ورودها وإسم المزارع الذي
يقتنيها ومكان وجود مزرعته وإسم المستورد.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 7من نظام إستيراد وتصدير الدواجن وبيوضها رقم 800 لسنة 1962
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 7 من نظام إستيراد وتصدير الدواجن وبيوضها رقم 800 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، ص 1944)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.