التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام إستيراد وتصدير الدواجن وبيوضها رقم 800 لسنة 1962

غير ساري
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026
عند ورود إرسالية من الدواجن سواء بالبحر أو الجو أو البر فإذا كانت من عمر يوم واحد يقوم الموظف الجمركي بتسليمها لصاحبها أو للمستورد على أن يأخذ عليه تعهداً خطياً من ثلاث نسخ يبين فيه نوع وعدد الصيصان والمزرعة التي سترسل إليها ، أما الدواجن البالغة فيقوم الموظف البيطري بفحصها فإذا تبين له أنها بحالة سليمة يسمح بإدخالها بالتعاون مع السلطات الجمركية المختصة ، ويبلغ فورا ، في كلتى الحالتين مدير البيطرة عن عددها ونوعها وتاريخ ورودها وإسم المزارع الذي يقتنيها ومكان وجود مزرعته وإسم المستورد.

الإحالة

المادة 7 من نظام إستيراد وتصدير الدواجن وبيوضها رقم 800 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، ص 1944)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية