التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام إستيراد وتصدير الدواجن وبيوضها رقم 800 لسنة 1962

غير ساري
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026
يقوم مدير البيطرة بإبلاغ الطبيب البيطري في المنطقة عن وصول الإرسالية الذي عليه أن يضعها تحت إشرافه لمدة أسبوعين في غرفة عزل خاصة ومناسبة سهلة التطهير وأن يجري تطهيراً بإشراف الطبيب البيطري قبل ورود الصيصان ، فإذا ظهر بينها مرض سار عليه أن يبلغ الأمر إلى مدير البيطرة الذي عليه أن يقدم إنذار إلى المستورد وأن يجري التصرف بها بتنسيب يرفعه إلى معالي وزير الزراعة لتقرير مصيرها.

الإحالة

المادة 8 من نظام إستيراد وتصدير الدواجن وبيوضها رقم 800 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، ص 1944)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية