يقوم مدير البيطرة بإبلاغ الطبيب البيطري في المنطقة عن وصول الإرسالية الذي عليه أن يضعها تحت إشرافه لمدة أسبوعين
في غرفة عزل خاصة ومناسبة سهلة التطهير وأن يجري تطهيراً بإشراف الطبيب البيطري قبل ورود الصيصان ، فإذا ظهر بينها
مرض سار عليه أن يبلغ الأمر إلى مدير البيطرة الذي عليه أن يقدم إنذار إلى المستورد وأن يجري التصرف بها بتنسيب يرفعه
إلى معالي وزير الزراعة لتقرير مصيرها.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 8من نظام إستيراد وتصدير الدواجن وبيوضها رقم 800 لسنة 1962
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 8 من نظام إستيراد وتصدير الدواجن وبيوضها رقم 800 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، ص 1944)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.