الجريدة الرسميةالعدد 1265ص 139024 آذار 1956
يلغى البند (7) من فئات الرسوم الاصلية ويستعاض عنه بما يلي:-
7- اجور المكالمات الداخلية
1- تستوفى اجور المكالمات العادية عن كل ثلاث دقائق او جزء منها بحسب مسافة دورة الاتصال الهاتفية بين كل مركز وآخر
اما المراكز التي لا تزيد المسافة الهوائية بينها عن 20 كيلومترا هوائياً فتحسب اجورها على اساس هذه المسافة وان لم
يكن اتصالها الهاتفي مباشرا.
وتبين هذه الاجور بموجب الجدول التالي:-
المسافة الاجور فلس
من 1 - 10 كيلومترات 20
من 11 - 20 كيلومترا 40
من 21 - 30 كيلومترا 60
من 31 - 50 كيلومترا 80 تستوفى هذه الاجور عن كل ثلاث دقائق او جزء منها من الساعة السابعة صباحاً
حتى
من 51 - 70 كيلومترا 100 الثامنة مساء وست دقائق او جزء منها من الساعة الثامنة مساء حتى السابعة صباحاً
من 71 - 100 كيلومترا 120
من 101 - 130 كيلومترا 140
من 131 - 170 كيلومترا 160
من 171 - 210 كيلومترا 180
من 211 فما فوق 200
المكالمات المستعجلة
يستوفى عنها ضعف الاجور المقررة للمكالمات المحلية:-
المكالمات الاولوية:-
يستوفى عنها ثلاثة اضعاف الاجور المقررة للمكالمات العادية ولا يسمح باجراء هذه المكالمات الا للاشخاص او الموظفين
الذين يسمح لهم دولة رئيس الوزراء باجرائها ويحملون تصريحا رسمياً بذلك
مكالمات تخلية الخطوط.
يستوفى عنها اربعة اضعاف الاجور المقررة للمكالمات العادية ولا يسمح باجراء هذه المكالمات الا للاشخاص او الموظفين
الذين يسمح لهم دولة رئيس الوزراء باجرائها ويحملون تصريحا رسمياً بذلك.