التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام التنظيم الاداري للمركز الجغرافي الملكي الاردني / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 7 لسنة 1999

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4331، ص 673
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4331ص 6731 آذار 1999

المادة 3- أ- يتكون الجهاز الاداري في المركز من المديريات التالية:- 1- مديرية التخطيط 2- مديرية الانتاج 3- مديرية الشؤون الادارية والمالية 4- مديرية التطبيقات الحديثة 5- مديرية الخدمات الفنية 6- مديرية الرقابة والتفتيش ب- للوزير بناءً على تنسيب المديرالعام احداث أي مديرية جديدة او الغاء أي من المديريات القائمة او دمجها في غيرها. ج- للمدير العام بناءً على تنسيب نائب المدير العام احداث اقسام وشعب في اي من المديريات وله ان يلغي أيا منها او يدمجها في غيرها.

الإحالة

المادة 3 من نظام التنظيم الاداري للمركز الجغرافي الملكي الاردني / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 7 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4331، ص 673)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية