التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام التنظيم الاداري للمركز الجغرافي الملكي الاردني / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 7 لسنة 1999

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4331، ص 673
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4331ص 6731 آذار 1999

المادة 4- أ-يرتبط المديرالعام بالوزير ويكون مسؤولا أمامه عن ادارة شؤون المركز وحسن سير العمل فيه. ب- يرتبط بالمدير العام كل من:- 1- نائب المدير العام ويكون مسؤولا امامه عن ادارة شؤون المديريات المرتبطة به. 2- مدير مديرية الرقابة والتفتيش ويكون مسؤولا امامه عن ادارة شؤون مديريته. 3- المستشارين ويكون كل منهم مسؤولا امامه عن المهام التي يكلفه بها. ج- يرتبط بنائب المدير العام مديرو المديريات ويكون كل منهم مسؤولاً امامه عن ادارة شؤون مديريته.

الإحالة

المادة 4 من نظام التنظيم الاداري للمركز الجغرافي الملكي الاردني / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 7 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4331، ص 673)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية